عبد الرزاق الصنعاني

278

المصنف

بشهيدين يشهدان أنه نتجه ، فقال للقوم وهم عنده ماذا ترون ، أقضي بأكثرهما شهودا ، فلعل الشهيدين خير من الخمسة ( 1 ) ، ثم قال : فيها قضاء وصلح ، وسأنبئكم بالقضاء والصلح ، أما الصلح فيقسم بينهما ، لهذا خمسة أسهم ولهذا سهمان ، وأما القضاء ( 2 ) فيحلف أحدهما مع شهوده ويأخذ البغل ، وإن شاء أن يغلظ في اليمين ثم يأخذ البغل ( 3 ) . ( 15208 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال : اختصم إلى علي رجلان في دابة وهي في يد أحدهما ، فأقام هذا بينة أنها دابته ، وأقام هذا بينة أنها دابته ، فقضى بها للذي في يده ، قال : وقال علي : إن لم يكن في يد واحد منهما ، فأقام كل واحد منهما أنها دابته ، فهي بينهما . ( 15209 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال في الدابة يأتي هذا بالشهداء عليها ، ويأتي هذا بالشهداء : إنها للذي هي عنده ، قال : قلنا : هل ذكر إن استووا في العدة والعدل ؟ قال : لا ، إلا كذلك ، كما أخبرنا ،

--> ( 1 ) قال ( هق ) : وروينا عن حنش عن علي رضي الله عنه أنه لا يرجح بكثرة العدد 10 : 257 . ( 2 ) في ( ص ) ( وأما القصتان ) . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي عوانة عن سماك ولفظه في آخره : فإن أبيتم إلا القضاء بالحق فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ، ما باعه ولا وهبه ، فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف ، فأيكما قرع حلف ، فقضى بهذا وأنا شاهد 10 : 259 .